استملاك العقار المأجور للنفع العام لا يؤثر في قيام العلاقة الإيجارية القائمة ولا يزيل آثارها ما دامت ثابتة بموجب دفتر شروط خاصة.
أن كون العقار المأجور بموجب دفتر شروط خاصة مستملك للنفع العام لا يؤثر على العلاقة الايجارية القائمة بين الطرفين .