• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استملاك العقار المأجور للنفع العام لا يترتب عليه زوال العلاقة الإيجارية القائمة بين الطرفين

استملاك العقار المأجور للنفع العام لا يؤثر في قيام العلاقة الإيجارية القائمة ولا يزيل آثارها ما دامت ثابتة بموجب دفتر شروط خاصة.

نص الاجتهاد

أن كون العقار المأجور بموجب دفتر شروط خاصة مستملك للنفع العام لا يؤثر على العلاقة الايجارية القائمة بين الطرفين .