إذا وقع الضرر بسبب خطأ تابعٍ أثناء استعمال وسيلةٍ في حيازة الإدارة وبمناسبة أداء وظيفته، قامت مسؤولية الإدارة تجاه المضرور، مع احتفاظها بحق الرجوع على التابع في حدود ما أدته من تعويض، ويُحتسب ما تدفعه الإدارة من أصل المبلغ المحكوم به على التابع.
إن مسؤوليه الإداره المدنيه عن الأضرار الناجمه عن استعمال السياره الجاريه في حيازتها تتحقق تجاه الاداره اذا ثبت خطأ السائق التابع في ارتكاب الحادث عند سوق السياره بمقتضى وظيفته للإداره حق الرجوع على تابعها مما تدفعه في حدود التعويض المقدر من قبل المحكمه كما أن للتابع احتساب ما تدفعه الإداره من المبلغ المحكوم به عليه