• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم طعن المالك بقرار تقدير التعويض لا يحول دون مطالبته بأجر المثل عن مدة شغل العقار إذا كان قرار الاستيلاء غير أصولي

إذا كان الاستيلاء على العقار غير أصولي، فإن سكوت المالك عن الطعن بقرار لجنة تقدير التعويض لا يُكسب ذلك القرار حصانةً تمنع مطالبته بأجر المثل عن مدة إشغال العقار. ويُعد أجر المثل الوسيلة الكافية لجبر ضرر الإشغال، فلا يُجمع معه تعويض إضافي عن فوات الكسب أو الخسارة الناشئة عن ذات الإشغال، ولا تُحسب الف...

نص الاجتهاد

اذا كان قرار وزير التموين بالاستيلاء على العقار غير أصولي فان عدم طعن المالك بقرارلجنة تقدير التعويض لا يجعله محصناً وللمدعي ان يطلب الحكم له باجر المثل عن الفترة التي استغرقها النزاع وعلى المحكمة ان تستجب له حتى تاريخ البت بالدعوى ان من يدعي باجر المثل يكون قد حدد الوسيلة التي قدرها كافية لجبر الضرر الذي أصابه من جراء اشغال عقاره وليس له ان يطالب بعدها بتعويض أضافي لقاء مافاته من كسب او لحقه من خسارة اذا كان الأشغال خطأ موجباً للتعويض فان غرامات المالية والفوائد المصرفية لا ترتبط بذلك الخطأ ولا تدخل في حساب التعويض ان الفائدة لا تترتب على اجر المثل الا من تاريخ انبرام الحكم به