تقتصر حجية الحكم على الحق والسبب والمدة الزمنية التي صدر بشأنها، ولا تمتد إلى مطالبات لاحقة عن فترة جديدة ولو تعلقت بذات الحق وكان سببها واحداً.
إن الحكم السابق الذي كان محله زيادة أجر العامل عن فترة معينة لا يشكل حجة في دعوى جديدة تتعلق بذات الحق وتقوم على نفس السبب إذا كانت تنصب على فترة لاحقة للفترة المقضى عنها بالحكم المذكور