إعادة العامل المسرَّح إلى عمله تنفيذًا لقرار لجنة قضايا التسريح لا تُنشئ حقًا في الأجر الكامل عن مدة الوقف عن العمل أثناء التقاضي، وإنما يُعتدّ بما يكون قد تقاضاه وفق النسبة المقررة خلال تلك المدة، دون استكماله بالمتمم إلى كامل الأجر.
اذا أعيد العامل المسرح إلى عملة تنفيذا لقرار لجنة قضايا التسريح فانه لا يستحق أجوره الكاملة عن مدة وقفه عن العمل خلال فترة المحاكمة أمام اللجنة والاستئناف أي انه لا يحق له المطالبة بالـ 20% من الأجر إضافة إلى الـ 80% التي كان قد تقاضاها خلال تلك الفترة