الأجر المستحق للعامل المسَرَّح دون موافقة اللجنة المختصة خلال مدة نظر التظلم يقتصر على الحد الأدنى القانوني أو 80% من الأجر الفعلي أيهما أكثر، ولا يستحق فروقاً إضافية عن تلك المدة عند إعادته إلى العمل.
ان المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 962 اوجب على صاحب العمل الذي يسرح عامله دون موافقة اللجنة المختصة ان يدفع الحد الأدنى المقرر لاجر ذلك العامل او 80% من اجره الفعلي ايهما اكثر واذا تقرر اعادته الى عمله نتيجة لدعوى التظلم فلا يستحق فرق اجوره عن مدة التوقف عن العمل المناقشة: بتاريخ ۱۹۷/۱/۳ تقدم المدعي موسي بدعوي امام محكمة العمل اللاذقية ضد ادارة حصر التبغ والتنباك ذكر فيها انه يعمل لدي الجهة المدعي عليها، وبتاريخ ۱۹۷/۱/۱۸ اوقف عن العمل ثم اعيد إلى العمل بتاريخ ۱۹۷۳/۳/۳ بموجب قرار لجنة قضايا التسريح وبعد ان اكتسب الدرجة القطعية. وبما انه قبض عن فترة توقفه ۸۰٪ من اجره ويستحق كامل الاجر فهو يطلب الحكم بالزام الجهة المدعي عليها ان تدفع له ( ۸۰ ۸۲۸ ) ليرة سورية مع الفائدة المعادلة ل ٢٠٪ من اجره عن فترة التوقف وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة قرارها المؤرخ في ١٩٧٤/٤/٣٠ القاضي بالحكم للمدعي وفق دعواه فطعنت الادارة في هذا القرار بتاريخ ١٩٧٤/٦/٦ بعد ان تبلغته في ١٩٧٤/٥/١٨ وتتلخص اسباب الطعن بما يلي: ۱ – اخطأت المحكمة بالزام الادارة بالأجور المحكوم بها لان المدعي لا يستحقها تطبيقا لأحكام المادة /١٣ / المعدلة من المرسوم / ٠/٤٦ ٢ – التطبيق القانوني لأحكام هذه المادة يوجب رد الدعوي. في هذه الاسباب والنظر في الطعن: حيث ان المادة ١٣ من المرسوم التشريعي رقم ٤٩ لعام ١٩٦٢ توجب على صاحب العمل الذي سرح عامله دون موافقة اللجنة المختصة طبقا لا حكام هذا المرسوم ان يدفع الحد الأدنى المقرر أصولا لأجر ذلك العامل او ٨٠٠ من اجره الفعلي ايهما اكثر وحيث ان عقد العمل يعتبر موقوفا طيلة المدة التي تنظر خلالها دعوي تظلم العامل من تسريحه امام لجنة قضايا التسريح ومحكمة الاستئناف المختصة وحيث ان المادة / ١٥ من المرسوم المشار اليه قد أكدت على الاجور التي كان العمال يتقاضونها تنفيذا للمادة ١٣ كما ان المرسوم التشريعي رقم ۱۲۷ لعام ۱۹۷۰ قد رسم حدود الاجر القانوني حدود الاجر القانوني طبقا لإرادة المشرع.وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان العامل المفصول عن العمل لا يستحق سوي %۸۰٪ من اجره الفعلي أو الحد الأدنى ايهما اكبر. وحيث ان المدعي لا ينازع في كون المبلغ الذي قبضه يقل عن الأدنى وانما يطالب بالفرق البالغ ٠٢٠ وحيث ان القرار المطعون فيه قد قضي للمدعي وفق طلبه دون سند في القانون فان اسباب الطعن تنال منه وترتب نقضه. ولما كانت الدعوي مهيأة للحكم وهي تستوجب الرفض لذلك حكمت المحكمة بإجماع الآراء1.قبول الطعن موضوعا2.نقض الحكم المطعون فيه 3.رد الدعوي.