إذا تعددت الأسباب القانونية الممكنة للنزاع وكان أحدها صالحاً للاعتماد، فلا يجوز للمحكمة أن تعيد تكييف الدعوى على نحو يحصر خصومة المدعي أو يحدّ من اختياره لسببها أو لموضوعها.
لئن كان التكييف القانوني للدعوى مما يعود لمحكمة الموضوع , الا انه عندما يكون محل النزاع مطرحاً للادعاء بصور مختلفة نتيجة قيام أسباب قانونية مختلفة قد يكون احدها صالحا للاعتماد كمستند للفصل في النزاع , فان المحكمة لا تملك تكييف الدعوى على وجه يحد من اختيار صاحب الادعاء في رسم طريقها وموضوعها .