• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم العادية بالمنازعات المتعلقة بتلاشي ضريبة الدخل بالتقادم ويبدأ التقادم من تاريخ التكليف ما لم تكن الذمة قد تقادمت قبله

إذا لم يحدد القانون مرجعاً خاصاً لنزاعٍ ضريبيٍّ يتعلق بانقضاء الضريبة بالتقادم، انعقد الاختصاص للقضاء العادي لا للجان الإدارية. كما أن سريان التقادم في الذمم الضريبية يرتبط بأمر التكليف، فإن صدر ضمن المدة قطع التقادم، وإن لم يصدر وكانت الذمة قد تقادمت وفق القواعد العامة قبل ذلك فلا ينهض النص اللاحق...

نص الاجتهاد

ان المنازعات حول تلاشي ضريبة الدخل بالتقادم هو من اختصاص المحاكم العادية وليس لجان إعادة النظران ذكر مضمون المادة القانونية ومآلها في الحكم يغني عن ذكر رقمها المناقشة: أن المشرع السوري الذي أقر في المرسوم التشريعي رقم ۷۳ مبدأ عدم سريان التقادم الا اعتبارا من تاريخ التكليف لم يهدف مخالفة القواعد العامة للتقادم كما لم يبتغي تأمين المنازعات فاذا ما صدر امر التكليف ضمن مدة التقادم كان صدور هذا الامر قاطعا للتقادم أما اذا لم يصدر أمر التكليف رغم استحقاق الذمة بمقتضى التشريعات النافذة بعد ترتيبها وتحديدها بصورة نهائية وانقضت مدة التقادم فان الذمة تخضع عندئذ للقاعدة العامة المنصوص عنها في المادة ۳۷۳ مدني التي تقضي بسريان التقادم من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء. في مناقشة اسباب الطعن والرد عليها: من حيث ان الدعوى تقوم على مطالبة المدعي المطعون ضده بمنع الجهة الطاعنة من معارضته بالمبلغ المدعى به وهو ضريبة الدخل التي حققتها بنتيجة بيعه عقارين في عام ۱۹٥٨ وذلك باعتبار ان هذه الضريبة تلاشت بالتقادم ومن حيث ان القضاء العادي ذو الولاية العامة هو المختص بنظر هذا النزاع ما دام القانون لم يحدد مرجعا آخر لذلك ومن حيث ان لجان فرض الضريبة ولجان اعادة النظر المنصوص عنها في المادة ٣٣ من قانون ضريبة الدخل رقم ٩٤٩/٨٥ تختص برؤية المنازعات المتعلقة بطلبات التنزيل والاعفاء من الضريبة اما تلاشي الضريبة بالتقادم فهو من اختصاص القضاء العادي ذي الولاية العامة ولا يحجب اختصاص هذا القضاء ان المدعي المطعون ضده أثار هذا الموضوع امام اللجان الضريبية فقط وحيث انه لئن كان التقادم يبدأ سريانه بشأن الدمم للإدارات والمؤسسات العامة من تاريخ تكليف الدوائر المالية بتحصيلها عملا بالمادة الثانية من المرسوم التشريعي ٧٣ تاريخ ١٩٦٦/٧/٣٠ التي يسرى حكمها على جميع الذمم التي لم يتم تحصيلها بعد غير ان مناط ذلك ان لا تكون الذمة منقضية بالتقادم حين صدور المرسوم التشريعي المذكور مما يحول دون التمسك بحكم هذا المرسوم فيما يتعلق بالذمة موضوع الدعوى جريا على ما قضت به الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم ٦١ تاريخ ۱۲/۳۱/ ۱۹۷۲ تأسيسا على ان المشرع السوري الذي اقر في المرسوم التشريعي رقم ٧٣ مبدأ عدم سريان التقادم الا اعتبارا من تاريخ التكليف لم يهدف مخالفة القواعد العامة للتقادم كما لم يبتغي تأمين المنازعات فاذا ما صدر أمر التكليف ضمن مدة التقادم كان صدور هذا الأمر قاطعا للتقادم اما اذا لم يصدر أمر التكليف رغم استحقاق الذمة بمقتضى التشريعات النافذة بعد ترتيبها وتحديدها بصورة نهائية وانقضت مدة التقادم فان الذمة تخضع عندئذ للقاعدة العامة المنصوص عنها في المادة ٣٧٣م التي تقضي بسريان التقادم من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء ومن حيث ان القول بان المدعي المطعون ضده اخفي نشاطه ومستنداته، ولذا فان التقادم لا يبدأ الا من تاريخ اكتشاف هذا النشاط هذا القول مرفوض بالاستناد الى قيود وسجلات الدوائر العقارية التي لها صفة العلانية حيث ان المدعي قدم معاملة البيع الى هذه الدائرة وقد احالت المعاملة الى الدوائر المالية ثم سجلت البيع في سجلاتها كل هذا يضفي صفة العلانية على هذا النشاط ولما كان ما ورد في مطالبة النيابة من اغفال المستند القانوني غير قائم على اساس اذ ان ذكر مضمون المادة القانونية ومآلها يعني عن ذكر رقمها وعلى كل فان عدم ذكر المادة لا يستدعي ابطال الحكم هذا مع الاشارة الى ان المادة ١٦ من قانون المحاسبة العامة هي التي كانت تحدد التقادم على الضرائب العامة بأربع سنوات من السنة التي تلى ترتب الضريبة. وحيث ان اسباب الطعن تبدو معدومة السند وجديرة بالرفض لذلك تقرر بالاتفاق ما يلي: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا