تُشترط لصحة سماع دعوى إزالة الشيوع في العقار إشارة الدعوى على صحيفة العقار، وإلا حكم بعدم سماعها لارتباط ذلك بالنظام العام.
ان دعاوى إزالة الشيوع في العقار هي الدعاوى العينية التي يشترط لقبولها وضع الإشارة على صحيفة العقار تحت طائلة عدم سماعها لان ذلك من النظام العام والحكم الذي يصدر فيها قبل وضع إشارة الدعوى يعتبر سابقا لاوانه .