• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفض توجيه اليمين لا يكون إلا استثناءً متى ثبت أن المقصود بها الكيد

سلطة القاضي في رفض توجيه اليمين إذا كان المقصود منها مجرد الكيد سلطة استثنائية، فلا تُمارس إلا عند قيام ظروف استثنائية في الدعوى تُظهر هذا القصد بوضوح.

نص الاجتهاد

إن إعطاء القاضي حق رفض توجيه اليمين إذا كان مقصوداً به مجرد الكيد على ما نصت عليه المادة 125 من قانون البينات هو حق أعطي للقاضي بصورة استثنائية فيجب أن لا يلجأ إليه إلا في الأحوال الاستثنائية وعندما يكون في الدعوى من الظروف ما يساعد على الأخذ بهذا المبدأ