• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على القاضي تسبيب تقدير النفقة على أسس ثابتة ولا تكفي الاستعانة بالخبرة دون بيانها

إذا كان القانون يجعل تقدير النفقة من اختصاص القاضي، وجب عليه أن يبيّن في قراره الأسس الثابتة التي اعتمدها؛ والاستعانة بالخبرة لا تُغني عن بيان هذه الأسس ولا تنقل سلطة التقدير إلى الخبير.

نص الاجتهاد

يشترط على القاضي أن يبني تقديره للنفقة على أسس ثابتة واستعانته بالخبرة لا يعفيه من ذكرها. المناقشة: لما كان قانون الاحوال الشخصية قد أبطل الاسلوب القديم الذي كان يعتمد في تقدير النفقة على اخبار الخبراء، ويمنع القاضي من تقديرها بنفسه، وعمد إلى جعل التقدير للقاضي واشترط عليه أن يبنيه على أسس ثابتة يبينها في قراره وكان تجويزه الاستعانة بالخبراء لا يعفيه منذكر هذه الاسباب لأن التقدير له لا للخبير.وكان المشروط في الخبير الذي يستأنس برأيه أن يكون عارفاً بأحوال الطرفين وأن تكون خبرته موضحة لحالهما، ومؤيدة ببواعث القناعة يصحة هذا الايضاح عملاً بالمادة 151 من قانون البينات.ولما كان القاضي قد سمى خبيراً ولم يطبق في تعيينه المادة 140 من قانون البينات ولا سيما الفقرة (ج) منها وسمع تقريره المخالف للمادة 151 الخالي من ذكر الأسباب الثابتة التي استند اليها في تقدير النفقة وحكمه بالنفقة المخبر بها عن المدة المشمولة بالحكم الاول الذي رضخت له المدعية والسابقة لتاريخ الادعاء الجديد المؤرخ في 15/4/1954 مخالفاً للقانون.