لا يُنفَّذ حكم الإخلاء الصادر تمهيداً لإزالة الشيوع إلا إذا كانت طريقة إزالة الشيوع محددة أو متقررة، لأن الإخلاء السابق لأوانه قبل تعيين الوسيلة قد يضر بمصلحة الشركاء ويخالف مقتضى القرار.
اذا تضمن حكم المحكمين أخلاء العقار تمهيدا لإزالة شيوعه دون ان يبين الطريقة الواجب إتباعها في إزالة الشيوع فلا يجوز اخلاء الشاغل قبل ان تتضح او تتقرر تلك الطريقة وفي الوقت الملائم لمقتضيات قرار المحكمين ولمصلحة جميع الشركاء .