يجوز تثبيت الغياب بعد انقضاء الساعة القانونية دون حاجة إلى افتتاح الجلسة مرتين
إذا لم يحضر الخصم بعد مرور الساعة القانونية على الموعد المحدد للجلسة، جاز للمحكمة تثبيت غيابه والمضي في الإجراءات دون حاجة إلى افتتاح الجلسة مرة ثانية.
نص الاجتهاد
يجوز تثبيت الغياب بعد انتظار مرور الساعة القانونية دون حاجة الافتتاح الجلسة مرتين .