• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم الإخلاء المنفذ لا يحتج به على من شغل العقار لاحقاً ولم يكن طرفاً فيه

حكم الإخلاء المنفذ سابقاً لا يصلح أساساً لإخلاء شخص شغل العقار بعد التنفيذ ولم يكن ممثلاً أو طرفاً في الحكم، لأن أثر الحكم لا يتعدى أطرافه.

نص الاجتهاد

ان حكم الاخلاء الذي جرى تنفيذه منذ عشر سنوات وتم استلام العقار بموجبه لايصلح لاخلاء من شغل العقار بعد ذلك والذي لم يكن طرفا في الحكم المذكور .