حكم الإخلاء المنفذ سابقاً لا يصلح أساساً لإخلاء شخص شغل العقار بعد التنفيذ ولم يكن ممثلاً أو طرفاً في الحكم، لأن أثر الحكم لا يتعدى أطرافه.
ان حكم الاخلاء الذي جرى تنفيذه منذ عشر سنوات وتم استلام العقار بموجبه لايصلح لاخلاء من شغل العقار بعد ذلك والذي لم يكن طرفا في الحكم المذكور .