تُعتدّ بأسباب الحكم في استكمال منطوقه متى كانت مكمّلة له، وتثبت لها حجية الأمر المقضي كما تثبت للمنطوق؛ لذلك لا يُبطل الحكم أو يُنتقص منه لعدم إيراد بدل المخالعة صراحة في المنطوق إذا كان ثابتاً في أسبابه.
اذا قضى منطوق الحكم بتثبيت المخالعة دون أن يشتمل على الإلزام ببدلها , فلا يسوغ التمسك بعدم ذكره صراحة في المنطوق مادامت أسباب الحكم قد اشتملت عليه , لان قوة القضية المقضية تثبت لأسباب الحكم كما تثبت لمنطوق اذا كانت مكلملة له .