• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات مجلس القضاء الأعلى في شؤون القضاة تكون مبرمة إذا صدرت ضمن اختصاصه ووفق الأصول، وتبقى قابلة للطعن إذا شابها خروج عن الولاية أو الإجراءات

تكون قرارات مجلس القضاء الأعلى في الترفيع والندب والنقل والتأديب مبرمة وغير قابلة للطعن متى صدرت ضمن حدود ولايته وبالإجراءات المقررة قانوناً، أما إذا جاوزت ذلك أو شابها خروج جوهري على الإجراءات فتكون معدومة وغير محصنة وقابلة للطعن. كما أن الأصل افتراض مشروعية القرار الإداري وصدوره تحقيقاً للمصلحة ال...

نص الاجتهاد

أن القرار الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في شؤون ترفيع القضاة وندبهم ونقلهم وتأديبهم تكون مبرمة وغير خاضعة لاي طريق من طرق المراجعة اذا صدرت ضمن حدود ولايته ووفقا للإجراءات التي رسمها القانون, وفي غير هذه الحالة تكون معدومة وغير محصنة وقابلة للطعن. وان صدور المرسوم بتنفيذ عقوبة العزل أثناء فترة الاعتراض على الحكم المسلكي بالإدانة ليس من شانه ان يضفي عليه صفة العيب في إجراءات اصداره لان الحكم المذكور مبرم لا يقبل الاعتراض . وان التعسف في استعمال السلطة من قبل مجلس القضاء الأعلى لا يكون له محل الا اذا تبين من ظروف القضية التي اقترنت بقرار العزل او القرار المذكور لم يكن يهدف الى تحقيق مصلحة عامة وانما لمجرد الإساءة الى المعترض او أنزال الضرر به والأصل سلامة القرار الإداري وانه صدر بدافع من المصلحة العامة ولا يهدف إلى غرض خفي غير ماخصص من اجله وعلى من يدعي غير ذلك ان يقيم الدليل على ادعائه .