يجوز إثبات العقد الحقيقي بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك القرائن، متى كان العقد الظاهر قد استُعمل للتحايل على النظام العام أو لإخفاء غرضٍ مخالفٍ له، ولو كان المدّعي في الإثبات غير طرف في العقد الظاهر.
اذا تم نقل ملكية عقار من البائع الى دائن المشتري مباشرة بموجب عقد ظاهر لم يكن المشتري طرفا فيه من اجل تحقيق اغراض الدائن في اخفاء الفائدة الفاحشة وبقصد تملكه العقار المؤمن عليه دون اتباع إجراءات نزع الملكية وهي اغراض تخالف النظام العام , فانه يجوز للمشتري ان يثبت العقد الحقيقي مع الدائن بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك القرائن ليصار إلى التقيد باحكام القانون التي حرمت تلك الاغراض .