• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع المحافظة العقار بالمزاد العلني يعد بيعا عاديا وتختص به المحكمة العادية، وتلتزم بالتعويض إذا أخلت بشرط منح رخصة البناء

إذا كان تصرف الإدارة بيعاً مالياً عادياً لا ينطوي على استعمال امتيازات السلطة العامة ولا يمسّ سير مرفق عام، انعقد الاختصاص للقضاء العادي. وتنعقد مسؤولية الإدارة إذا خالفت التزاماً تعاقدياً صريحاً ألزمها بمنح رخصة البناء ضمن أجل معين وترتب على ذلك ضرر للمشتري.

نص الاجتهاد

ان بيع المحافظة عقارا بالمزاد العلني لا يخرج عن كونه بيعا عاديا ليس من شانه المساس بمرفق عام وان القضاء العادي يختص بنظر النزاع الناشئ حوله . وان الأضرار التي تلحق بالأفراد نتيجة أخطاء موظفي الإدارة وتجاوزاتهم في مجال نشاطهم الراداري لا تخضع لاختصاص القضاء الإداري واذا أخلت المحافظة بالشرط الوارد في العقد والذي تعهدت بموجبه بمنح رخصة البناء خلال مدة معينة فإنها تكون مسؤولة عن الضرر اللاحق بالمشتري نتيجة ذلك .