• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى إزالة الشيوع في حصة القاصرين إلا بعد الحصول على إذن القاضي الشرعي

إذا كانت دعوى إزالة الشيوع في عقار مملوك فيه نصيب لقاصر قد تنتهي إلى بيع العقار، وجب قبل السير فيها الحصول على إذن من القاضي الشرعي يجيز إزالة الشيوع عن حصة القاصر؛ وإلا كانت الدعوى غير مقبولة/سابقة لأوانها.

نص الاجتهاد

إن دعوى إزالة الشيوع قد تؤول لبيع العقار، لذلك لا بد من الحصول على إذن من القاضي الشرعي يجيز إزالة شيوع حصة القاصرين فيه المناقشة: من حيث تبين من وثيقة حصر الإرث الشرعي رقم 1281 تاريخ 19/8/1969 أن المطعون ضدها السيدة فهمية قد نصبت من قبل المحكمة الشرعية وصياً شرعياً عن ولديها القاصرين نهاد وفؤاد. ومن حيث أن دعوى إزالة الشيوع التي تؤول لبيع العقار لا بد من الحصول على أذن من القاضي الشرعي يجيز إزالة شيوع حصة القاصرين، عملاً بالمادة 181 من القانون الأحوال الشخصية. وحيث أن الإضبارة خالية من مثل هذه الإجازة. وكانت وثيقة حصر الإرث المشار إليها لا تعطي الحق للسيدة فهمية باتخاذ مثل هذا الإجراء. وكان ما ذكر من النظام العام ويمكن إثارته مباشرة من قبل هذه المحكمة، وقد تذرع به الطاعن. وكان تصدي الحكم للفصل في الدعوى دون ملاحظة ذلك يجعل الدعوى سابقة لأوانها مما يعرض الحكم للنقض.