• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر طلب وصف العقار المشغول للمحافظة على حقه في العودة أو التعويض ولا يلتزم المؤجر بذلك

إذا كان المطلوب حفظ حق المستأجر في العودة إلى العقار أو في التعويض عنه، فإن وصف العقار وتعيين حالته الراهنة يكون بطلب المستأجر وبالطريق القضائي أو التنفيذي المناسب، ولا يُحمَّل المؤجر وحده واجب القيام بهذا الوصف.

نص الاجتهاد

أن تعيين أوصاف العقار الذي يشغله المستأجر لاجل المحافظة على حقه في العودة او في التعويض يمكن ان يتم بناء على طلبه أمام دائرة التنفيذ اثناء تسليم العقار او بمراجعة القضاء المختص لوصف حالته الراهنة ولا يقع ذلك على عاتق المؤجر