إجراء اللعان لنفي الولد أو النسب مقيدٌ باستيفاء شروطه الموضوعية والإجرائية المحددة في النصوص المعتبرة قانوناً، ولا يُقبل ما لم تتحقق تلك الشروط.
إن اللعان مشروطاً في اجرائه الشروط المبينة في المادة 335 وما يليها ما كتاب الاحكام الشرعية لقدري باشا المناقشة: لما كان قرار النقض قد تضمن تنبيه القاضي إلى أن للمميز حق نفي الولد عن طريق اللعان، وكان اللعان مشروطاً في اجرائه الشروط المبينة في المادة 335 وما يليها ما كتاب الاحكام الشرعية لقدري باشا. وكانت هذه المادة معتبرة نصاً قانونياً بدلالة المادة 305 من قانون الاحوال الشخصية.كان الحكم القاضي موافقاً للأصول.