كل تعديل جوهري يطرأ على المأجور ويبدّل طبيعته أو وظيفته الأصلية دون إذن المؤجر يُعد سبباً مشروعاً لطلب التخلية.
إن تحويل الشرفة إلى غرفة دون إذن المؤجر يعتبر تغييراً أساسياً في المأجور موجباً للتخلية