• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحويل الشرفة إلى غرفة دون إذن المؤجر يُعد تغييراً أساسياً في المأجور موجباً للتخلية

كل تعديل جوهري يطرأ على المأجور ويبدّل طبيعته أو وظيفته الأصلية دون إذن المؤجر يُعد سبباً مشروعاً لطلب التخلية.

نص الاجتهاد

إن تحويل الشرفة إلى غرفة دون إذن المؤجر يعتبر تغييراً أساسياً في المأجور موجباً للتخلية