• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن بإجراءات الكشف المستعجل على المأجور يقدَّم إلى محكمة الاستئناف، وتغيير الشرفة إلى غرفة دون إذن المؤجر يعد إساءة لاستعمال المأجور موجبة للتخلية

إذا قام المستأجر بإجراء تغيير جوهري في المأجور بإضافة إنشاءات أو تعديل عناصره الأساسية دون موافقة المؤجر، وكانت هذه التعديلات تخرج عن ضرورة الانتفاع وتلحق بالمؤجر ضرراً مادياً، جاز اعتبار ذلك إساءةً لاستعمال المأجور وتتحقق موجبات التخلية. كما أن الطعن في إجراءات الكشف المستعجل الصادرة عن قاضي الموضو...

نص الاجتهاد

ان الطعن بإجراءات الكشف المستعجل علي المأجور الذي يقوم به قاضي الموضوع بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يقدم الي محكمة الاستئناف، وان تقدير سرعة الكشف لوصف الحالة الراهنة قبل دعوة الاطراف يعود تقديره القاضي ان قلب شرفة المنزل الي غرفة بدون اذن المؤجر هو تغيير اساسي في المأجور واضافة انشاءات لا تستدعيها ضرورة الانتفاع وتسبب للمؤجر اضرارا مادية كالغرامات مما يعد اساءة لاستعمال المأجور وموجبا التخلية. المناقشة: في مناقشة اسباب الطعن: من حيث ان الكشف المستعجل الذي قام به القاضي قبل دعوة الطرفين هو اجراء قام به بصفته قاضي امور مستعجلة وان الطعن بعدم قانونيته انما يتم عن طريق الطعن به بالاستئناف هذا عدا عن ان تقدير سرعة الكشف لوصف الحالة الراهنة قبل دعوة الاطراف امر يعود تقديره للقاضي ومن حيث انه لا جدال بين الطرفين حول بناء الغرفة علي الفراندة في المأجور من قبل المستأجر وان الخلاف هو حول هذا العمل يعد اساءة للاستعمال يوجب التخلية ام لا. ومن حيث ان قلب الفراندة الي غرفة بدون اذن المؤجر هو تغيير اساسي في المأجور واضافة انشاءات جديدة اليه تخرج عن تصميم ومخطط البناء ولا تستدعيها ضرورة الانتفاع وهي تسبب للمؤجر اضرارا مادية كالغرامات التي تفرضها البلدية عدا عن الاضرار الأخرى التي عددها تقرير الخبرة والذي اخذت فيه محكمة الموضوع اخذت فيه محكمة الموضوع في حدود سلطتها ومن حيث ان هذه المحكمة تري فيما توصل اليه الحكم انه كان سليما وله ما يحمله ولا تنال منه اسباب بالطعن لذلك تقرر بالاتفاق: رفض الطعن ومصادرة التأمين لصالح الخزينة.