• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط حقوق الحامل قبل المظهرين لعدم الاحتجاج لا يمنعه من الرجوع على المظهر الذي تسلم الشيك وفاءً بدينه استناداً إلى العلاقة الأصلية

سقوط الحق الصرفي في الرجوع على المظهرين لعدم الاحتجاج لا يسقط الحق في مطالبة المظهر الذي تلقى الشيك وفاءً بدينه، لأن العلاقة الأصلية بينهما تبقى قائمة ويجوز الرجوع بها وفق القواعد العامة ما دام الدين الأصلي لم ينقضِ.

نص الاجتهاد

اذا سقطت حقوق الحامل تجاه المظهرين لعدم توجيه الاحتجاج بالاستناد الى قواعد الرجوع فإن الحامل المهمل رغم سقوط هذا الحق يحتفظ بمطالبه المظهر الذي سلم اليه الشيك على سبيل الوفاء بالاستناد الى العلاقة السابقة التي اربطه به طبقا للقواعد العامة وقد تأيد ذلك بحكم المادة 559 تجارة برية المناقشة: مناقشة اوجه الطعن : من حيث ان دعوى شركة اديب المؤممة التي حلت محلها الشركة الصناعية للزيوت المقامة على عبد الوهاب تقوم على طلب الزام المدعى عليه بقيمة الشيك المسحوب من قبل محررة ببير لأمر عبد الوهاب والمظهر من هذا الاخير لأمر الجهة المدعية لامتناع المصرف عن الدفع لعدم وجود مؤونة. ومن حيث ان قرار هذه المحكمة رقم ٤٥٦ / تاريخ ١٩٦٨/١١/٧ قضى بأن المحكمة تأخذ بالرأي القائل بأن الدين الأصلي مستقل عن الدين المصرفي على اعتبار انه لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك وفق ما نصت عليه المادة ٣٥٢ من القانون المدني فاذا انقضت دعوى المصرف بإهمال الحامل أو بالتقادم يبقى له ان يرفع بوجه مدينه الدعوى الناشئة عن الدين الاصلي ما دام هذا الدين لم ينقص بمرور الزمن الخاص به فاذا سقطت حقوق الحامل تجاه المظهرين لعدم توجيه الاحتجاج بالاستناد الى قواعد الرجوع فان الحامل المهمل رغم سقوط هذا الحق يحتفظ بمطالبة المظهر الذي سلم اليه الشيك على سبيل الوفاء بالاستناد الى العلاقة السابقة التي تربطه به طبقا للقواعد العامة وقد تأيد ذلك بحكم المادة /٥٥٩ من قانون التجارة التي تنص على ان الدين لا يتجدد بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه فيبقى الدين الاصلي قائما بكل ما له من ضمانات الى ان توفى قيمة هذا الشيك ومن حيث ان القرار المطعون قضى برد الدعوى تأسيسا على انه بالإمكان اجراء التقاص من بدل الشيك ورصيد بيير الا ان هذه المحكمة بقرارها الصادر بتاريخ ١٩٧٢/٨/٣١ تقضت القرار الة عدم مناقشة الدفع المتعلق بالتقاص ولكن المحكمة لم تستجل من الخبير نوعية الحساب المفتوح وهل ان قيمة الشيك لا يمكن صرفها لعدم وجود رصيد ومن حيث ان تقرير الخبرة الاخير أوضح بأن الشيك موضوع الدعوى كان خلوا من المصادقة المصرفية التي وجدت في الصور المبرزة للشيكات المدفوعة وانه ليس للساحب بيير اي حساب على المكشوف وانما كان اعتماده لقاء رهن بضائع او وجود فائض اعتمادي يسمح بالتسليف او وجود ارادة مصرفية على الدفع ومن حيث ان التقرير بين بأن الشيك لم يقترن بمصادقة المراقب المصرفي المشرف على محلج الساحب على خلاف باقي الشيكات مما يجعل القول بأن الشيك قابل للتأدية بمجرد ابرازه للمصرف يتجافى مع التعامل المتبع في صرف شيكات الساحب من ضرورة المصادقة على صرفها الموظف المختص وبالتالي يكون القول بإمكانية التقاص في غير محله نظرا لعدم توفر شروط المقاصة المنصوص عنها في المادة ٣٦٠ من القانون المدني في الشيك موضوع الدعوى ومن حيث ان الجهة الطاعنة تمسكت بعدم وجود رصيد للشيك حيث ان هذه المحكمة بما لها من حق التقدير لم تجد في ما قدمه الخصم بالطعن ما يكفي لتشكيل قناعتها خلاف ذلك وكان بالتالي من حق الجهة الطاعنة المطالبة بدينها الاصلي طالما ان هذا الدين لم ينقص الأمر الذي يجعل ما جاء في الطعن واردا على القرار المطعون فيه ومن حيث ان الدعوى ترى للمرة الثانية من قبل هذه المحكمة مما يستدعى الفصل في موضوعها وحيث ان القرار البدائي المستأنف جاء من حيث النتيجة في محله القانوني لهـــــــــذا تقرر بالاتفاق : نقض القرار موضوعا.