الحقوق المالية المقررة لأسرة الشهيد من معاش وتعويضات لا تدخل في التركة، ولا تخضع لأحكام الإرث، وإنما تُوزَّع وفق النصوص الخاصة التي أنشأتها وحددت مستحقيها وأنصبتهم.
ان المعاش التقاعدي والتعويضات الممنوحة لافراد الاسرة للشهيد المتوفى انما تعتبر منحه من الدولة وليست ارثا او تركة عن المتوفى حتى توزع حسب الانصبة الشرعية وانما يعتمد في توزيعها القواعد المقررة لها