• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المعاش التقاعدي والتعويضات المقررة لأسرة الشهيد تعد منحة من الدولة لا تركة للمتوفى وتوزع وفق القواعد الخاصة بها

الحقوق المالية المقررة لأسرة الشهيد من معاش وتعويضات لا تدخل في التركة، ولا تخضع لأحكام الإرث، وإنما تُوزَّع وفق النصوص الخاصة التي أنشأتها وحددت مستحقيها وأنصبتهم.

نص الاجتهاد

ان المعاش التقاعدي والتعويضات الممنوحة لافراد الاسرة للشهيد المتوفى انما تعتبر منحه من الدولة وليست ارثا او تركة عن المتوفى حتى توزع حسب الانصبة الشرعية وانما يعتمد في توزيعها القواعد المقررة لها