• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل الدولة عن تعويض الضرر إذا قصرت في اتخاذ الاحتياطات الكافية لمنع أعمال المتظاهرين الضارة

تسأل الدولة عن الأضرار التي يسببها المتظاهرون إذا ثبت تقصير سلطاتها في اتخاذ التدابير والاحتياطات الكافية لمنع وقوع الأفعال الضارة أو الحؤول دونها، ويُستدل على الخطأ من مساءلة المسؤولين أو معاقبتهم وظيفياً بسبب هذا التقصير.

نص الاجتهاد

581 – مسؤولية – مظاهرات – تقصير – تعويض: إن تسريح المحافظ ونقل كل من رئيس الأقسام ورئيس الشعبة السياسية لتقصيرهم بواجبهم يثبت خطأ الدولة في عدم اتخاذها الاحتياطات الكافية لمنع المتظاهرين من القيام بالأعمال الضارة والحؤول دون وقوعها. ويجعلها مسؤولة عن تعويض الضرر.