تسأل الدولة عن الأضرار التي يسببها المتظاهرون إذا ثبت تقصير سلطاتها في اتخاذ التدابير والاحتياطات الكافية لمنع وقوع الأفعال الضارة أو الحؤول دونها، ويُستدل على الخطأ من مساءلة المسؤولين أو معاقبتهم وظيفياً بسبب هذا التقصير.
581 – مسؤولية – مظاهرات – تقصير – تعويض: إن تسريح المحافظ ونقل كل من رئيس الأقسام ورئيس الشعبة السياسية لتقصيرهم بواجبهم يثبت خطأ الدولة في عدم اتخاذها الاحتياطات الكافية لمنع المتظاهرين من القيام بالأعمال الضارة والحؤول دون وقوعها. ويجعلها مسؤولة عن تعويض الضرر.