تجوز حوالة الحق المضمون تأميناً إلى الغير دون رضاء المدين متى أجاز العقد ذلك صراحة، وتبقى صحيحة ولو سبقت أو لحقت ميعاد الاستحقاق ما دام الدين قائماً، والمحال له حسن النية لا يتقيد بصورية العلاقة بين المحيل والمحال له الأول.
1517 – حوالة حق – تأمين – صورية – دفوع المحال له: يجوز للدائن صاحب التأمين أن يتفرغ عن حصته لشخص آخر دون رضاء المدين إذا كان في العقد نص واصح يخوله ذلك (م 1093) ولا يؤثر في صحة هذا التفرغ وقوعه قبل أو بعد تاريخ الاستحقاق ما دام أن الدين المتفرغ عنه مترتب بذمة المدين وإذا كان الحق بين المحيل والمحال له صورياً وحوله المحيل إلى آخر فإن المحال له يعتبر من الغير في الصورية إذا كان حسن النية ولا يتمسك قبله بانعدام الحق لصوريته.