إذا قرّر المشرّع استقلال الذمة المالية لكل وزارة، انتفى جواز إدخال وزارة المالية في الخصومة مع غيرها من الوزارات وإلزامها بالتعويض، وتُحمَّل المسؤولية المالية على الوزارة صاحبة الصفة والذمة المستقلة.
بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 321 لعام 1961 لم يعد من الجائز اشتراك وزارة المالية في الخصومة مع وزارات الدولة والزامها بدفع التعويضات لان كل وزارة أصبحت مستقلة في ذمتها المالية