• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لنفي الولد باللعان استيفاء الشروط المقررة شرعاً وقانوناً

يشترط لقبول نفي الولد باللعان تحققُ الشروط المقررة شرعاً وقانوناً، ولا يُصار إلى إعمال اللعان إلا في حدود تلك الشروط.

نص الاجتهاد

شروط اللعان المناقشة: لما كان قرار النقض قد تضمن تنبيه القاضي الى أن للمميز حق نفي الولد عن طريق اللعان وكان اللعان مشروطا في اجرائه الشروط المبينة في المادة 335 وما يليها من كتاب الاحكام الشرعية لقدري باشا. وكانت هذه المادة معتبرة نصا قنونيا بدلالة المدة 305 من قانون الاحوال الشخصية كان الحكم القاضي موافقا للاصول .