• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة الصلح ينعقد في الاعتراض على قرارات الحجز المالية بمخالفات الطوابع، والتعهد الزائد عن مقتضى القانون لا يخضع لرسم طابع الاستدعاء

لا يَحجبُ الاختصاصُ العامُّ للسلطات المالية في وقف التدابير اختصاصَ المحكمة المنصوص عليه في النص الخاص المتعلق بالاعتراض على قرارات الحجز في مخالفات الطوابع. كما أن التعهّد الذي يقرر التزاماً لا يجاوز ما كفله القانون أصلاً ولا يرتب أثراً قانونياً مستقلاً، يُعامل وفق رسم الطابع المقرر للاستدعاء.

نص الاجتهاد

اذا كان للسلطات المالية وحدها حق وقف التدابير بموجب احكام قانون جباية الأموال العامة وغيره, فان هذا ليس من شانه تعطيل النص الخاص في قانون الطوابع المتضمن اختصاص محكمة الصلح للنظر في الاعتراض على قرارات الحجز الصادرة عن الدوائر المالية بصدد مخالفات الطوابع والبت في القضايا المتعلقة بالرسم المذكور. وان طلب تشغيل البواخر بعد انقضاء ساعات العمل الذي يتضمن تعهداً بدفع أجور العمال لقاء علمهم خارج أوقات الدوام الرسمي يخضع لرسم طابع الاستدعاء المنصوص عنه في الفقرة 75 من المادة 10 من قانون الطوابع الا الفقرة 116 , لان حقوق العمال مضمونة بموجب احكام القانون وليس بموجب ذلك التعهد الذي يعتبر في هذه الحالة من قبيل التزيد ولا يرتب أي اثر قانوني .