• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء بالتزوير لا يوجب التحقيق إلا إذا كان منتجاً وللمحكمة أن تستخلص صحة السند من الأدلة المطروحة

إذا اقتصر الخصم على الادعاء بالتزوير دون أن يكون هذا الادعاء منتجاً في الفصل بالنزاع، جاز للمحكمة المدنية أن تعرض عنه، وأن تبني قناعتها بصحة السند أو بتزويره على ما لديها من أدلة وقرائن دون إلزام بإجراء تحقيق مستقل.

نص الاجتهاد

ان مجرد الادعاء بالتزوير لايلزم المحكمة المدنية باجراء التحقيق الا اذا رأت الادعاء منتجا ولها ان تقضي بصحة السند او ثبوت تزويره من واقعة الأدلة المطروحة لديها المناقشة: من حيث أن نقض هذه المحكمة لحكم محكمة الموضوع السابق كان لأسباب هي أنه كان عليها أن تضم سند التبليغ إلى الإضبارة وتتحقق منه عما إذا كان الاعتراض وتبليغ استدعاء الاعتراض قد تما خلال المهلة القانونية.وحيث أن محكمة الموضوع التي عادت وقضت من جديد بتصديق الحكم المستأنف القاضي برفض اعتراض الطاعن شكلاً وتأييد قرار اللجنة الجمركية القاضي بالإدانة قد اتبعت النقض وعملت بمقتضاه وجلبت سند التبليغ عليه وتحققت منه عن تاريخ تبليغ الطاعن حكم اللجنة الجمركية المعترض عليه وبينت الأسباب التي دعتها للانتهاء إلى النتيجة التي انتهت إليها وإلى عدم الأخذ بدفع الطاعن القائل بأن سند التبليغ مزور.وحيث أن الطاعن يأخذ فيما يأخذه على الحكم عدم أخذه بدفعه القائل بأن سند التبليغ مزور.وكان مجرد الادعاء بالتزوير لا يلزم المحكمة المدنية بإجراء التحقيق إلا إذا رأت الادعاء منتجاً ولها أن تقضي بصحة السند أو ثبوت تزويره من واقع الأدلة المطروحة لديها وفق ما نصت عليه المادة /43/ من قانون البينات. وكانت محكمة الموضوع قد نوهت عن السبب الذي دعاها لعدم الأخذ بدفع الطاعن القائل بأن سند التبليغ مزور إلى الاقتناع بصحة السند المذكور وهو أن الطاعن كان اعترف في استدعاء اعتراضه بأن تبليغه قرار اللجنة الجمركية كان تا 11/2/1960 وأنها قد اقتنعت من إقراره هذا ومن مجريات الدعوى بصحة سند التبليغ وبأن الطاعن قد تبلغ فعلاً القرار الجمركي تا 11/2/1960 وبأن الاعتراض مبلغاً إلى الجهة المطعون ضدها بعد فوات الميعاد المنصوص عنه في المادة /325/ جمارك. لذلك تقرر رفض الطعن.