• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ذكر مضمون المادة القانونية ومآلها يغني عن بيان رقمها ولا يترتب على إغفاله بطلان الحكم

إذا تضمّن الحكم مضمون النص القانوني ومآله، فإن عدم إيراد رقم المادة لا يشكّل بذاته سبباً للبطلان، ما دام الاستناد القانوني مفهوماً ومحدداً.

نص الاجتهاد

ان ذكر المادة القانونية ومآلها يغني عن ذكر رقمها وإن عدم ذكر هذا الرقم لا يستدعي إبطال الحكم المناقشة: لما كان ما ورد في مطالبة النيابة من إغفال المستند القانوني غير قائم على أساس إذ ان ذكر مضمون المادة القانونية ومآلها يغني عن ذكر رقمها وعلى كل فإن عدم ذكر رقم المادة لا يستدعي إبطال الحكم هذا مع الإشارة إلى ان المادة 16 من قانون المحاسبة العامة هي التي كانت تحدد التقادم على الضرائب العامة بأربع سنوات من السنة التي تلي ترتب الضريبة.