القيد العقاري المخالف لثبوت الجنسية في السجل المدني لا يكتسب المشروعية بمجرد تدوينه أو بطلب جهة إدارية، ما لم يستند إلى قرار أو مرسوم صادر وفق الأصول لنزع الجنسية أو تعديلها؛ فإذا انتفى ذلك تعيّن ترقينه.
ان تدوين عبارة في السجل العقاري مخالفة لقيود السجل المدني تفيد ان المالك تركي الجنسية دون سند رسمي يجيز ذلك يكون مبنيا على أساس باطل مادام لم يصدر القرار والمرسوم اللازمين لنزع جنسية المالك العربية السورية ولاحاجة لاختصام وزارة الداخلية وان دونت العبارة بناء على طلبها المناقشة: في مناقشة اسباب الطعن: من حيث ان الدعوي تقوم على طلب ترقين عبارة ) تركي التبعة الواردة في الحبر الأحمر في حقل اسم المالك صحيفة العقارات رقم ٨٤،٧٨٥ في قرية الزربة التابعة جبل سمعان باعتبار انهما يحملان الجنسية العربية السورية. ومن حيث ان الخصم في كل طلبه من شأنه ان يتناول قيود السجل العقاري بالتعديل او الترقين او التحوير هو امين السجل العقاري ما لم يتعلق حق الغير في القيد المطلوب ترقينه فحينئذ يختصم ذلك الغير بالإضافة الي الخصم الاصلي: ومن حيث أن السجل العقاري مربوط بالمديرية العامة للمصالح العقارية الملحقة بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بمقتضي أحكام الصك التشريعي المؤسس لهذه الوزارة فيكون توجيه الخصومة الي مديرية المصالح العقارية ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في محلها ولا وجه لاختصام وزارة الداخلية ولو دونت العبارة المطلوب ترقينها بناء على طلب هذه الوزارة. ولما كان من الثابت بقيود الاحوال المدنية ان جنسية المطعون ضدهما لا زالت عربية سورية ولا شيء يدل على انهما تركيا التبعة فان تدوين عبارة في السجل العقاري مخالفة لقيود السجل المدني دون سند رسمي يجيز ذلك يكون مبنيا على اساس باطل ما دام لم يصدر القرار والمرسوم اللازمين لنزع جنسية المطعون ضدهما العربية السورية ذلك لان اكتساب الجنسية او نزعها قد نظم اصولها الدستور وأحكام القانون وهي لا تنزع الا بمرسوم يصدر وفق الاصول ومن حيث ان مبادرة الجهة الطاعنة الي تنفيذ طلب وزارة الداخلية المستند إلي مقوماته القانونية يجعل الجهة الطاعنة هي الخصم الحقيقي كما يغدو تصرفها مشوبا بالبطلان وتلتزم بترقين العبارة. وحيث ان اسباب الطعن لما تقدم غير مؤسسة ولا تنال من ا من الحكم المطعون فيه الذي صدر موافقا للأصول وللقانون وجديرا بالتصديق. لذلك: تقرر بالاتفاق: رفض الطعن موضوعا والغاء قرار وقف التنفيذ