إذا فصل الحكم الجزائي القطعي في واقعة مادية مشتركة بين الدعوى الجزائية والمدنية، فإن هذا الفصل تكون له حجية ملزمة للمحكمة المدنية، ولا يجوز إعادة إثبات ما استقر فيه من عدم وقوع الفعل أو انتفائه، ولو اختلف الخصوم أو لم تكن الإدارة المعنية ممثلة في الدعوى الجزائية.
ان الحكم الجزائي القاضي ببراءة المتهم من جرم تهريب الابقار يعتبر حجة فيما فصل فيه من جهة وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعوى المدنية والجزائية وتلزم المحكمة المدنية به ولو لم تكن إدارة الجمارك ممثلة فيه ذلك لان حجية الاحكام الجزائية لاتستمد من اتحاد الخصوم والسب والموضوع المناقشة: حيث أن الحكم الجزائي القاضي ببراءة المطعون ضده من جرم تهريب الأبقار يعتبر حجة فيما فصل فيه من جهة وقوع الفل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وتلتزم المحكمة مصدرة الحكم بالتقيُّد فيما قضى به ولو لم تكن إدارة الجمارك ممثلة فيه ذلك لأن حجية الأحكام الجزائية لا تستمد من اتحاد الخصوم والسبب والموضوع كما في القضايا المدنية وإنما إلى توافر الضمانات للأحكام الجزائية لتكون محل ثقة مطلقة وأعمالاً لأحكام المادة /90/ من قانون البينات التي تنص على أن الأحكام التي حازت الدرجة القطعية.تكون حجية بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي (يراجع قرارp> نقض قرار 924/845 وتاريخ تا 31/12/1970 وقرارp> نقض قرار 785/625 وتاريخ تا 30/8/1971. هذا فضلاً عن أن الأوراق ليس فيها ما يستدل منه أن المطعون ضده قد ساهم في عملية التهريب وكل ما قام الدليل عليه هو أنه قد قام برعي الدواب ضمن أراضي قرية الريحانة السورية.وكان مجرد قيامه برعي الأبقار ضمن أراضي القرية المذكورة لا يؤلف مخالفة جمركية توجب المساءلة. وحيث أنه بمقتضى ذلك يكون الحكم المطعون فيه القاضي بعدم المساءلة بما ذهب إليه من تعليل في محله القانوني وأسباب الطعن غير وارد عليه ولا تنال منه مما يجب رفضها.