• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مهلة الاعتراض على القرارات الصادرة عن اللجان الجمركية المنصوص عنها في المادة 325 جمارك تبدأ من اليوم التالي لوقوع التبليغ بمقتضى

إذا لم يرد في النص الخاص بالمهلة ما يعدّل القاعدة العامة، فإن يوم التبليغ لا يُحسب ضمن مهلة الاعتراض، وتبدأ المهلة من اليوم التالي للتبليغ. وكل اعتراض يُودع ضمن هذه المدة يُعدّ مقدماً في ميعاده.

نص الاجتهاد

ان مهلة الاعتراض على القرارات الصادرة عن اللجان الجمركية المنصوص عنها في المادة 325 جمارك تبدأ من اليوم التالي لوقوع التبليغ بمقتضى المادة 34 أصول محاكمات ليس من اليوم نفسه المناقشة: النظر في الطعن حيث ان الجهة الطاعنة تبلغت حكم اللجنة الجمركية في ٧/٢٢/ ۱۹۷۰ وتقدمت باعتراضها عليه في ١٩٧٥/٨/٦ وبلغ الى ممثل الادارة بذلك التاريخ. وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأيد الحكم المستأنف القاضي برفض الاعتراض شكلا ذهب الى أن المهلة تبدأ من تاريخ التسليم لا من اليوم التالي للتسليم وأن المهلة تنتهي في ١٩٧٠/٨/٥ وليس في ٨/٦/ ۱۹۷۰ وأن الاجتهاد مستقر ومستمر على ذلك ولذا فالنقطة التي يجب بحثها أولا هو ما اذا كانت المهلة تبدا من تاريخ التسليم أم من اليوم التالي للتسليم وعلى ضوئها يقرر ما اذا كان الاعتراض مقبول شكلا أم لا وحيث ان المادة / ٣٢٥ / جمارك نصت على اعطاء المحكوم عليه مهلة / ١٥ يوما للاعتراض على حكم اللجنة الجمركية تحت طائلة عدم قبول الاعتراض. وحيث أن المهلة المذكورة تخضع للقواعد العامة التي تخضع لها سائر المهل التي حددها قانون أصول المحاكمات على اعتبار أن هذه القواعد ملزمة للمحاكم في الدعاوى المعروضة عليها ما لم يرد نص خاص يقيدها أو يعدلها. وحيث أن المادة / ٣٢٥ الآنفة الذكر والتي حددت مهلة الاعتراض بمدة / ١٥ يوما لم تورد نصا خاصا يعدل من. هذه القواعد فيتعين بالتالي أتباعها. وحيث أن اليوم الذي يتم فيه التبليغ لا يدخل في حساب مهلة الاعتراض بمقتضى حكم المادة / ٣٤ / من قانون أصول المحاكمات وهو ما جرى عليه اجتهاد هذه المحكمة في حكمها رقم /١١٠/٧٤٦ وتاريخ ١٩٦٠/٢/٢ المنشور في الصفحة ٣١١ من الجزء الاول من القانونية التي قررتها محكمة النقض، وفي حكمها رقم /٤١٠/٢٨٠ و تاريخ ١٩٧٢/٤/٢٥ وحيث أن الاجتهاد الذي تستشهد به المحكمة مصدرة الحكم الأول المؤرخ في ١٩٦٠/١/١٦ يتعلق بالمدد الاضافية الواجب مراعاتها بالنسبة لمهلة المسافة والثاني المؤرخ في ١٩٧٠/١١/٢٤ يتعلق بأن عبء تبليغ الاعتراض الى أدارة الجمارك يقع على عاتق المعترض ولا يقع على عاتق الجهاز القضائي ولا شأن لهما ببدء سريان مهلة التبليغ. كما تبين أن الاجتهاد الذي تستشهد به النيابة يتعلق بموضوع آخر ولا شأن له ببدء سريان مهلة التبليغ وحيث أنه اذا كان الامر كذلك تكون مهلة الاعتراض تبدأ من اليوم التالي لتاريخ – التبليغ وهو يوم ١٩٧٠/٧/٢٣ وبالتالي يكون الاعتراض المقدم في ۱۹۷۰/۸/۹ والمبلغ الى أدارة الجمارك في اليوم نفسه مقدم ضمن مهلته القانونية والحكم المطعون فيه الذي ذهب الى تأيد الحكم المستأنف القاضي برفض الاعتراض شكلا في غير محله القانوني ويرد عليه ما جاء في الطعن مما يوجب نقضه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: نقض الحكم لما ذكر