الإجراء الذي يتخذه رئيس التنفيذ بسماع أقوال المحكوم له في الإشكال التنفيذي لا يُعد قراراً قضائياً، ومن ثم لا يقبل الطعن استقلالاً.
أن اجراء رئيس التنفيذ المتضمن سؤال المحكوم له عن أقواله في الإشكال التنفيذي الذي أثاره الخصم لا يعتبر في حد ذاته قرارا وهو اجراء غير قابل للطعن .