• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سؤال المحكوم له في الإشكال التنفيذي إجراء تحضيري لا يعد قرارا ولا يقبل الطعن

الإجراء الذي يتخذه رئيس التنفيذ بسماع أقوال المحكوم له في الإشكال التنفيذي لا يُعد قراراً قضائياً، ومن ثم لا يقبل الطعن استقلالاً.

نص الاجتهاد

أن اجراء رئيس التنفيذ المتضمن سؤال المحكوم له عن أقواله في الإشكال التنفيذي الذي أثاره الخصم لا يعتبر في حد ذاته قرارا وهو اجراء غير قابل للطعن .