تنفيذ قرار التسليم وإنجاز الإخلاء فعلاً يُنهي ولاية رئيس التنفيذ على النزاع في هذا الخصوص، فلا يجوز له بعد التنفيذ أن يلغِي التسليم أو يعيد العين المؤجرة إلى المستأجر السابق حتى لو أُلغي/فُسخ قرار التسليم لاحقًا، ويقتصر حقّ هذا الأخير على المطالبة بالتعويض.
اذا تم فعلا تسليم المأجور إلى المؤجر بموجب قرار رئيس التنفيذ تنفيذا لحكم الاخلاء, فان هذا لا يملك بعد ذلك الغاء التسليم وإعادة المأجور إلى المستأجر المخلي في حال فسخ قراره بالتسليم من قبل محكمة الاستئناف لانتفاء ولايته بنظر النزاع بعد التنفيذ ويبقى للمستأجر مطالبة المؤجر بالتعويض عن الضرر الذي اصابه دون التعرض للمستأجر الجديد الاحق بالتفضيل .