العبرة في بدء ميعاد الطعن هي بإعلان الحكم ذاته إعلاناً صحيحاً، لا بتبليغ طعن الخصم ولا بالعلم السابق بالحكم، ولو ثبت هذا العلم بصورة لا تقبل الشك.
أن تاريخ تبليغ طعن الخصم لا يصح اعتباره مبدا لسريان مدة الطعن بالنسبة للمعلن اليه , لان إعلان الحكم الذي يبدأ من تاريخه ميعاد الطعن هو الذي يتم بواسطة المحكوم له في مواجهة المحكوم عليه ولان العبرة بذات الإعلان حتى يبدأ الميعاد ولا يفيد سبق علم الخصم بالحكم ولو كان هذا العلم ثابتاً بصورة لا تقبل الشك .