• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا وقع الضرر أثناء تنفيذ المتعهد لأعمال مادية غير مشروعة، قامت مسؤوليته عن الأضرار الناجمة

إذا وقع الضرر أثناء تنفيذ المتعهد لأعمال مادية غير مشروعة، قامت مسؤوليته عن الأضرار الناجمة عنها، ولا يمنع ذلك من رجوعه على الإدارة إذا كان عقد التعهد يجيز له هذا الرجوع.

نص الاجتهاد

إن كان مرتكب الفعل الضار متعهداً لدى وزارة المواصلات ووقوع الضرر أثناء تنفيذ التعهد يجعل المتعهد مسؤولاً عن هذه الأضرار الذي له الحق أن يرجع على الوزارة وفق شروط العقد إذا كان لذلك مقتضى. المناقشة: من حيث أن الاختصاص بنظر هذه الدعوى معقود للقضاء العادي لتعلقها بأضرار ناتجة عن أعمال مادية غير مشروعة سابقة لمرسوم الاستملاك مما يتعين معه رفض الطعن لجهة الاختصاص. من حيث أن الحكم المطعون فيه اعتبر الجهة الطاعنة هي المسؤولة من الضرر لأنه لا أثر لمرسوم الاستملاك في التعويض عن الضرر الحاصل قبل صدوره، إذ يبق المتعهد هو المسؤول عن الأضرار وله أن يرجع على الإدارة إذا كان عقده يخوله ذلك. وحيث أن الأدلة الواردة في الملف يمكن أن يستخلص منها دليل على أن الطريق شق قبل صدور مرسوم الاستملاك وأن الأحجار أخذت بفعل الجهة الطاعنة. وكان ثبوت قيامها بهذه الأعمال المادية يجعلها مسؤولة عن الضرر الناجم من تنفيذها للأعمال التي نجم الضرر عنها. وإن مجرد قيامها بهذه الأعمال المادية يجعلها مسؤولة عن الضرر الناجم عن تنفيذها ولا يضار المطعون ضده المدعي من الشروط الخاصة التي تنظم علاقة المتعهد بالإدارة ويبقى للجهة الطاعنة الرجوع على الإدارة وفق شروط العقد إذا كان لذلك مقتضى. (يراجع قرار النقض مدني قرار 118 أساس عقاري 60 تاريخ 16/4/1975). وحيث أنه إذا كان الأمر كذلك يكون استخلاص محكمة الموضوع سليماً وتقديرها سائغاً ولا معقب عليها من قبل هذه المحكمة. وعدم اعتدادها بدفوع الجهة الطاعنة لا يعيب حكمها ويكون موافقاً للأصول ولا يرد عليه ما جاء في الطعن الأصلي مما يوجب رفضه.