تلتزم المحكمة بتطبيق الحد الأدنى للأجر الواجب قانوناً للصنف الأعلى من تلقاء نفسها متى ظهر من الأوراق أن العامل يستحقه، لأن هذا الحد متعلق بالنظام العام ولا يسقط بعدم طعن العامل بالحكم السابق.
اذا تبين للمحكمة بعد النقض أن العامل المدعي هو من صنف اعلى من الصنف الذي قضت به في قرارها السابق المنقوض وبالتالي ان الحد الأدنى لأجره اعلى أيضا , فيتوجب عليها الأخذ بالحد الأدنى الجديد من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام حتى ولو كان العامل قد رضخ للحكم السابق ولم يطعن به .