إذا حرم العامل من منفعة المبيت في مقر العمل لعدم توفير غرفة مستقلة تتوافر فيها المستلزمات الضرورية، جاز له المطالبة بالتعويض عن المنفعة الفائتة، وتُقوَّم هذه المنفعة بكافة وسائل الإثبات والتحقيق بما فيها الخبرة.
أن العامل يستحق التعويض لقاء ماضاع عليه من منفعة بسبب حرمانه من المبيت ليلا في الشركة ولم لم تكن له غرفة مستقلة تتوفر فيها المنتفعات الضرورية على ان تجري تقويم هذه المنفقة بمختلف وسائل التحقيق ومنها الخبرة .