• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تختص محكمة الموضوع بتقرير الحجز الاحتياطي في دعوى تسمية المحكمين ما لم تتضمن المطالبة بأصل الحق

الاختصاص بتقرير الحجز الاحتياطي مرتبط بقيام دعوى أصل الحق أمام المحكمة المختصة؛ فإذا كان الطلب مقتصراً على تسمية المحكمين دون عرض أصل الحق، انتفى اختصاص المحكمة بالحجز الاحتياطي، بينما يبقى قائماً إذا طُلب الحجز في دعوى أصل الحق أو أثناء نظرها رغم اللجوء إلى التحكيم.

نص الاجتهاد

إن محكمة الموضوع ليست مختصة بتقرير الحجز الاحتياطي في دعوى طلب تسمية المحكمين لان هذا الطلب لا ينطوي على المطالبة بأصل الحق وعلى العكس فإنها تكون مختصة بتقريره إذا لجأ الخصوم إلى التحكيم اثناء النظر بدعوى أصل الحق المناقشة: فعن هذه الاسباب: حيث ان الطاعن قد تقدم الى محكمة البداية طالبا تعيين محكمين لحل النزاع بينه وبين المطعون ضده وقد جمع الى طلبه هذا طلبه بإلقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه وحيث أن محكمة البداية استجابت لهذا الطلب والقت الحجز الاحتياطي بقرارها رقم ۱۹۰ تاريخ ١٩٧٤/٥/٨ المعترض عليه. وحيث ان اختصاص محكمة البداية بتعيين المحكمين هو اختصاص مقرر لها بوصفها محكمة اساس وان نص القانون على الفصل فيه في غرفة المذاكرة ( المادة ٥١٢ اصول ). وحيث انه اذا كان لمحكمة الموضوع ان تقرر الحجز باعتبارها محكمة مختصة بالنظر بأصل الحق فان اختصاصها هذا مقيد بأن يشتمل استدعاء طلب الحجز على مطالب المدعي بأصل الحق وهو ما يتحقق ايضا عندما يلجأ الخصوم الى التحكيم اثناء نظر الدعوى بأصل الحق امام مح الموضوع حيث تبقى في مثل هذه الحالة مختصة بتقرير الحجز الاحتياطي بينما ينظر المحكمون بالنزاع كما هو عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في القرار ٢٤/٦٨/ تاريخ ١٩٧٣/٩/٢٦. وحيث ان طلب تسمية المحكمين لا ينطوي على طلب اصل الحق من المحكمة المختصة لأنه منوط بالمحكمين. فانه لا يعود لها في مثل هذه الحالة ان تقرر الحجز الاحتياطي. وحيث ان الحكم المطعون فيه قد احسن تطبيق هذه الأحكام. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.