• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعمال المأجور في غير الغاية المتفق عليها، وبخاصة تحويله من ممارسة مهنة حرة إلى تجارة، يعد إساءة تبرر التخلية

إذا خُصِّص المأجور لممارسة مهنة حرة ثم استُعمل للتجارة خلافاً للعقد، قام سبب إساءة استعمال المأجور الموجب للتخلية، دون حاجة لبحث تحقق ضرر مادي بالمأجور.

نص الاجتهاد

ان استعمال المأجور لبيع الألبسة المستعملة (تعاطي التجارة) بدلا من ممارسة مهنة طبية (مهنة حرة) خلافا لعقد الايجار يشكل بحد ذاته إساءة لاستعمال المأجور ويوجب التخلية . المناقشة: في مناقشة اسباب الطعن:فمن حيث ان الطاعن تمسك بانه اجر العقار للمطعون ضده لممارسة مهنة طبية ) علي ما هو ثابت بالعقد المبرز ( وانه عمد الي تغيير طريقة استعماله بان تعاطي بيع الالبسة المستعملة فيه مما يجعله مخلا بشروط العقد علي وجه يوجب فسخه واخلاء المأجور ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برد الدعوي علي انه اذا لم ينجم عن هذا التغيير ضرر للمأجور او اساءة اليه فلا يبرر ذلك الاخلاء واستند في ذلك الي الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ ١٩٦٣/٩/١ ) ) من المجموعة القانونية لمحكمة النقض ). ومن حيث ان هذا الذي جاء به الحكم المطعون فيه لا يصلح سببا لرفض الدعوي ذلك انه يفهم من اقوال الطاعن عن ان استعمال المأجور لبيع الالبسة المستعملة ( تعاطي عمل التجارة ( بدلا من ممارسة مهنة طبية مهنة حرة يشكل بحد ذاته اساءة لاستعمال المأجور مما كان يتعين وهي علي المحكمة ان تعالج النزاع علي هذا الاساس وهو ما اذا كان استعمال المأجور لعمل تجاري بدلا من مهنة حرة يشكل طغيانا علي العقد المبرم بين الطرفين بصورة تبرر التخلية وما لم تفعل فقد اضحي الحكم مختلا لمخالفته القانون بصورة تعرضه للنقض من هذه الجهة. اما لجهة التخريبات المدعي بها فان الحكم قد اوضح بانها لا توجب التخلية وان ما جاء في السبب الاول من اسباب الطعن لا يصلح سببا للنقض.لهذه الاسبابحكمت المحكمة بالاتفاق بتاريخ ٨ ربيع الثاني ١٣٩٥ و ١٩ / ١٩٧٥/٤ بما يأتي: نقض الحكم للسببين الثاني والثالث ورفضه فيما عدا ذلك