العبرة في استمرار النفقة بقدرة المحكوم لها على تأمين حاجتها من مالها نفسه بيعاً أو استثماراً؛ فإن أمكن ذلك سقطت النفقة، وإن دُفعت مع يسارها ثبت حق الرجوع بما أُنفق عليها.
يجب البحث ما اذا كانت المحكوم لها بالنفقة تستطيع بيع شيء من املاكها او تستطيع ان تستثمر شيئا منها بحيث تسد حاجتها للنفقة ام لا حتى اذا كانت الحالة الأولى أي سد حاجتها عن طريق البيع او الاستثمار حكم باسقاط النفقة المفروضة واذا كانت الحالة الثانية اعطي المحكوم عليه بالنفقة الحق بالرجوع على المنفق عليها بما ينفقه حين توفر المال لديها باعتبار ان ما يدفعه لها من النفقة يعتير دينا عليها .