• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان نص الفقرة 24 من المادة 352 جمارك المتعلقة بتحديد العقوبة المفروضة على إساءة استعمال الادخال المؤقت قد ورد مطلقا بحيث يشمل جميع من يسئ

إذا ورد النص العقابي على إساءة استعمال الإدخال المؤقت بصيغة مطلقة، فإنه يشمل كل من يرتكب المخالفة أياً كانت صفته بالنسبة إلى رخصة الإدخال؛ أما تقدير قيام الإساءة من عدمه في واقعة استعمال محددة فيدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغاً.

نص الاجتهاد

ان نص الفقرة 24 من المادة 352 جمارك المتعلقة بتحديد العقوبة المفروضة على إساءة استعمال الادخال المؤقت قد ورد مطلقا بحيث يشمل جميع من يسئ استعمال رخصة الادخال المؤقت للسيارة ولايقتصر على صاحبها بالذات ان تقدير ما اذا كان استعمال السيارة المدخلة بشكل مؤقت من قبل قريب صاحب الرخصة لمرة واحدة في مدينة دمشق يشكل اساءة لاستعمال الرخصة ام لا متروك الى محكمة الموضوع بلا معقب لانها مسألة واقع المناقشة: النظر في الطعن : من حيث ان المخالفة المسندة للمطعون ضده هو أنه قد أساء استعمال السيارة السائحة الاجنبية رقم / ٢٩٤ / التي كانت أدخلت الى سورية بصورة موقتة من قبل قريبه جودت وحيث ان المذكور دفع المخالفة بأنه استعمل السيارة في حالة الاسعاف لابن عمه المريض وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى فسخ الحكم المستأنف وقرار اللجنة الجمركية ومنع معارضة الجمارك للمطعون ضده قد استند فيما قرره الى أن المطعون ضده ليس من بين الاشخاص المذكورين في الفقرة / ٢٤ / من المادة / ٣٥٢ / جمارك أو المذكورين في المادة / ٣٣٩/ وانه ليس اكثر من شخص سمح له قريبه الذي أدخل السيارة ان يقودها وأن فعله لا يشكل المخالفة المنصوص عنها في الفقرة / ٢٤/ الآنفة الذكر. وحيث أنه وأن كان الادخال الموقت الذي يمنح لأصحاب السيارات المبحوث عنها انما يرتب عليهم استعمالها في نطاق الغاية السياحية التي سمح لهم بالدخول من أجلها وأن كان تعدى هذه الغاية باستعمال السيارات المذكورة في غير الوجوه التي أدخلت من أجلها من شأنه أن يؤلف المخالفة المنصوص عنها في الفقرة / ٢٤ / من المادة / ٣٥٢/ الآنفة الذكر . وان كان نص الفقرة / ٢٤ / الآنفة الذكر المتعلق بتحديد العقوبة المفروضة على اساءة استعمال الادخال الموقت قد ورد مطلقا بحيث يشمل جميع من يسيء استعمال رخصة الادخال ولا يقتصر على صاحب السيارة بالذات فالأوراق خالية من ما يشير الى ان المطعون ضده قد استعمل السيارة موضوع الدعوى قبل المرة التي شوهد فيها وهو يقودها في مدينة دمشق وكانت مسألة ما اذا كان استعمال المطعون ضده للسيارة ولمرة واحدة وداخل مدينة دمشق يشكل اساءة للاستعمال ام لا هي مسألة واقع وليست مسألة قانون . وكان تقدير الوقائع أمر تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من قبل هذه المحكمة وكانت محكمة الموضوع التي ذهبت الى أن استعمال المطعون ضده للسيارة داخل مدينة دمشق ولمرة واحدة لا يشكل اساءة للاستعمال قد عللــت لذلك تعليلا سائغا ومقبولا قانوناوكان يبين ان الاجتهاد الذي تستشهد به النيابة العامة رقم ١٥٤/١٣ / ۱۹۷۰/۳/۳۱/ يتعلق بمسألة تكرار فيها استعمال السيارة موضوعها مما لا مجال معه لإعمال الاجتهاد المذكور في هذه القضية وحيث انه بمقتضى ذلك يكون الحكم المطعون فيه بما ذهب اليه من تعليل في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي : رفض الطعن موضوعا .