قرار الاتهام لا يكون مستوفياً لمقتضياته إلا إذا تضمّن عرضاً موجزاً لمطالبة النيابة العامة ومناقشةً لدفوع المدعى عليه وطلباته المثارة في مرحلة التحقيق.
ان قرار الاتهام يجي ان يتضمن خلاصة عن مطالبة النيابة العامة فضلا عن مناقشته دفوع المدعى عليه ومطالبه اثناء التحقيق .