• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعوى تصحيح اسم المتوفى يتعين اختصام جميع الورثة ولا يثبت إرثهم إلا بوثيقة صادرة عن الجهة المختصة

إذا تعلّقت الدعوى بتصحيح اسم مورث متوفى، وجب إدخال جميع الورثة خصوماً في الدعوى، ولا يُعتد بشهادة الهيئة الاختيارية وحدها لإثبات أسماء الورثة أو تحديدهم ما لم تستند إلى وثيقة رسمية من الجهة المختصة.

نص الاجتهاد

يتوجب في دعوى تصحيح اسم الاب المتوفى دعوة كافة الورثة وان شهادة الهيئة الاختيارية لاتصلح مستندا لتحديد أسماء الورثة ولا بد من وثيقة صادرة عن الجهة المختصة بذلك .