المهلة التي قررها قانون الإيجار الاستثنائي للإخلاء لا تُمنح إلا للمستأجر وفي الحالات المحددة قانوناً التي توجب التخلية، ولا يجوز للمؤجر استعمالها أو تقريرها لإخلاء العقار.
ان المؤجر لايمنح مهلة لاخلاء العقار وتسليمه للمستأجر لان هذه المهلة التي قررها قانون الايجار الاستثنائي شرعت لاعطائها للمستأجر في الحالات التي عددها والتي توجب التخلية .