لا تُقبل دعوى تصحيح اسم الوالد/المورث ما لم يُمثَّل جميع الورثة فيها، ولا تصلح الشهادة الإخبارية سنداً كافياً لتحديد أسماء الورثة، بل يتعين الاعتماد على وثيقة رسمية صادرة عن الجهة المختصة.
يجب تمثيل جميع الورثة في دعوى تصحيح اسم والدهم وان شهادة الهيئة الاخبارية لا تصلح مستندا لتحديد أسماء الورثة ولا بد من وثيقة صادرة عن الجهة المختصة بذلك .