• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تصحيح اسم المورث لا تُقبل إلا بتمثيل جميع الورثة ولا تُثبت صفة الوراثة بشهادة الهيئة الإخبارية بل بوثيقة من الجهة المختصة

لا تُقبل دعوى تصحيح اسم الوالد/المورث ما لم يُمثَّل جميع الورثة فيها، ولا تصلح الشهادة الإخبارية سنداً كافياً لتحديد أسماء الورثة، بل يتعين الاعتماد على وثيقة رسمية صادرة عن الجهة المختصة.

نص الاجتهاد

يجب تمثيل جميع الورثة في دعوى تصحيح اسم والدهم وان شهادة الهيئة الاخبارية لا تصلح مستندا لتحديد أسماء الورثة ولا بد من وثيقة صادرة عن الجهة المختصة بذلك .