• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح بالنزاع حول استمرار عقد الإيجار أو إقالته وتسليم المأجور وتكون مهلة الإخلاء للمستأجر لا للمؤجر

النزاع حول استمرار عقد الإيجار أو إقالته وتسليم المأجور ينعقد الاختصاص فيه لمحكمة الصلح، وإثبات استمرار الإيجار يرتب تسليم المأجور للمستأجر الشاغل، ولا تُقبل مزاعم الإقالة أو الترخيص الشفهي غير المثبتة.

نص الاجتهاد

إن محكمة الصلح تختص بنظر النزاع الدائر حول استمرار عقد الإيجار أو إقالته وتسليم المأجور وإن مهلة الإخلاء تمنح للمستأجر وليس للمؤجر شاغل العقار المناقشة: من حيث أن المنازعة قائمة بين الطرفين حول استمرار عقد الإيجار أو أقالته وتسليم المأجور مما يجعل محكمة الصلح صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى على أساس وصفها المذكور. ومن حيث أن الطاعنة أقرت أمام القاضي أثناء الكشف بأن الطاعن مستأجر للعقار منذ سنوات وهو يشغله إن كان يسكنه أو بإسكان غيره وأنه وعدها بتسليم العقار على أساس أن يشغله فقط في الصيف وكان ذلك عن طريق رسالة بعثها إلى أهله. وأنها ترضى بالبقاء في غرفة واحدة. ومن حيث أن هذا الاعتراف يثبت استمرار إيجار الدار من الطاعن أما إقالة الإيجار أو السماح بالسكن في غرفة بالعقار بقي مجرد أقوال لم يقم عليها دليل مما يجعل الطعن متعين الرفض بالنسبة لثبوت حق الإيجار واستمراره. ومن حيث أن ثبوت استمرار الإيجار يوجب الحكم بتسليم المأجور لأشغاله من المستأجر على أن لا يمنع ذلك الطاعنة من متابعة دعواها بإخلاء المأجور بدعوى على حدة كما ذهب إليه قاضي الموضوع الذي يعود إليه تقدير هذا الأمر.